الشهيد الأول
43
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) يعني دعوى الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 359 . ( 2 ) أي على عدم جواز بيع الثمرة عامين فصاعدا قبل ظهورها . ( 3 ) كالعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 223 ، المسألة 192 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 188 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 445 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 360 - 361 . ( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 176 ، باب بيع الثمار ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 133 ، ح 578 ، باب البيوع ، ح 19 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 84 ، ح 360 ، باب بيع الثمار ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 86 ، ح 295 ، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار ، ح 6 . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 46 . ( 7 ) « النهاية » ص 414 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 114 . ( 8 ) لم نعثر على من نقله عنه من المتقدّمين والمتأخّرين عن الشهيد ، سوى العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 372 . ( 9 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 380 . ( 10 ) لم نجد من نقل عنه من المتقدّمين والمتأخّرين عن الشهيد سوى العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 372 . ( 11 ) « السرائر » ج 2 ، ص 361 .